Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 1992

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. رفض المرأة الخاطب لكونه متزوجا

رفض المرأة الخاطب لكونه متزوجا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من ترفض الزواج بمسلم لأنه متزوج بأخرى مع العلم أنه مستطيع؟ وهل تأثم برفضها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فا لمعيار الصحيح في قبول أو رفض المتقدم للزواج من المرأة هو الدين والخلق لقوله ﷺ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. فذكر الدين والخلق ولم يذكر العزوبة أو عدم كونه متزوجا، أما رفضه لأنه متزوج من أخرى دون مراعاة الدين والخلق، فهذا معيار غير صحيح. لكن لا تأثم المرأة إن رفضت شخصا لهذا السبب، فإن لها أن تقبل بالزواج ممن تشاء، ولها أن تشترط في من سيتزوجها ما شاءت من الشروط المباحة كعدم كونه متزوجا من قبل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 1992 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.