Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2139

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. اشترط أهل الفتاة الشهادة الجامعية فاشتراها ليتزوج

اشترط أهل الفتاة الشهادة الجامعية فاشتراها ليتزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من تقدم لخطبة فتاة وهما متحابان ومتفاهمان واشترط أهل الفتاة شهادة جامعية وهو غير حاصل عليها ولكنه اشترى شهادة وتمت الموافقة والزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي لأهل الفتاة أن يشترطوا على من تقدم لابنتهم أن يكون على شهادة معينة إذا كان مرضيا في دينه وخلقه، لكن إذا اشترطوا ذلك فلا يجوز خداعهم وغشهم بشهادة مزورة، وراجع الفتوى رقم: ١٩١٨٩.

وعليه، فيلزم من فعل هذا أمور:

الأول: التوبة من التزوير والكذب.

الثاني: التوبة من الغش والخداع.

الثالث: إخبار أهل الفتاة بأنه خدعهم وعليه طلب السماح منهم، فإن سامحوه فذاك، وإن أبوا فلهم الخيار في فسخ الزواج.

قال في حاشية تحفة المحتاج في إخلاف الشرط: فلها الخيار فإن رضيت فلأوليائها الخيار إذا كان الخلف بالنسب لفوات الكفاءة ... وجعل العفة كالنسب والحرفة. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2139 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.