Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2151

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. الكفاءة في الزواج لا تعتبر بالشهادات العلمية

الكفاءة في الزواج لا تعتبر بالشهادات العلمية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل فقر الولد أو حصوله على شهادة تعليم متوسطة يمنعه من الزواج من فتاة غنية بعض الشيء وحاصلة على بكالوريوس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالكفاءة المعتبرة في النكاح هي كفاءة الاستقامة والخلق والدين، على الراجح من أقوال العلماء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٩١٦٦.

وعلى هذا فإنه لا مانع من أن يتزوج شاب بفتاة يقل مستواه عنها في الشهادة التعليمية، ما دام كفؤاً لها في الخلق والدين، وراجع الفتوى رقم: ٢٣٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2151 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.