Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2153

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. لا يجوز الزواج بفتاة لا تصلي

لا يجوز الزواج بفتاة لا تصلي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الزواج من فتاة مسلمة لا تصلي؟ مع العلم بأنها قالت إنها ستصلي في المستقبل، الرجاء إرسال الفتوى عبر بريدي الإلكتروني، وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الزواج بهذه الفتاة ما دامت لا تصلي، قال ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أصحاب السنن.

فإن تابت وأقامت الصلاة، وظهر منها ما يدل على صدق التوبة، من المحافظة على الصلاة والالتزام بالحجاب وترك المحرمات، ونحو ذلك مما يدل على الاستقامة، فلا حرج حينئذ في زواجها، بل الزواج بها حينئذ مستحب، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٨٥٩١، والفتوى رقم: ٦٠٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2153 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.