Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2168

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. حكم نكاح فتاة والدها يكتسب ماله من حرام وحكم قبول مساعدته

حكم نكاح فتاة والدها يكتسب ماله من حرام وحكم قبول مساعدته

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم. أنا عازم على الزواج من فتاة على خلق، ودينها على خير ما يرام ولكن المشكلة أن والدها صاحب مصنع دخان معسل فأنا أسأل كما تعرفون أن الزواج مشاركة فهل المال الذي سيشاركوني به في زواجي يعتبر مالا يدخل علي بالحرام وهل أكمل هذا الأمر أم انسحب الرجاء الإجابة تفصيلا حيث إن الأمر محير جدا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة على تلك الصفات من الدين والخلق، فلا حرج في الزواج منها، بل هو الأولى امتثالاً لقول النبي ﷺ: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة ﵁.

ولا أثر لكون والدها يعمل في المال الحرام.

أما بخصوص ما أبديته من تخوف من مشاركة أبيها في بعض أمور الزواج بماله المكتسب من مصدر غير مشروع، فيمكن تفاديه والتحايل عليه، أو رفضه بالكلية.

فإن تعذر ذلك، فبإمكانك أخذه ثم صرفه على الفقراء والمساكين من غير أن يعلم بذلك حفاظاً على رابطة الود بينكما إن كانت مشاركته على وجه التمليك لك.

وهذا الذي ذكرناه في حالة تمحض ماله من الحرام. أما إذا اختلط بمال آخر له من الحلال، فلا حرج في قبول مشاركته في تجهيز ابنته، ولمعرفة المزيد عن المال الحرام المختلط بغيره الحلال نحيلك على الفتوى رقم: ٦٨٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2168 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.