Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2235

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. ضعف البصر أو العمى لا يثبت الخيار للزوجة

ضعف البصر أو العمى لا يثبت الخيار للزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا متزوج من حوالي ٧ سنين لكن قبل زواجي حصل معي نزيف في شبكية العين، وأجريت عملية جراحية وفقدت البصر في عيني الشمال، وكنت قد تقدمت لخطبة بنت عمي، وبعد العملية بأشهر قليلة تم كتب الكتاب ومن ثم الزواج ولكني لم أخبرها أني لا أرى بعيني (كنت بعد العملية أرى الأشياء خيالات) وأنا الآن عايش معها ولي بنتان وأشتغل والحمدلله، يعني فقدان نظري بعيني الشمال لم يؤثرعلى عملي؟ سؤالي هو: أنني لهذه اللحظه لم أحكي لزوجتي أنني لا أرى بعيني مع أنها تعرف أنني أجريت عملية، وأنني كنت من فترة لأخرى أذهب لطبيب العيون وهي تعرف أن نظري في عيني خفيف جدا، فهل أنا آثم أو مذنب في ذلك؟ وهل علي إخبارها بذلك بعد هذه السنوات مع العلم بأنني لا أعرف ما سيحصل إذا أخبرتها بذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ضعف البصر أو العمى، لا يثبت الخيار لأي واحد من الزوجين، قال ابن قدامة في المغني: وما عدا هذه، فلا يثبت الخيار وجهاً واحداً، كالقرع، والعمى، والعرج، وقطع اليدين والرجلين، لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه، ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً. انتهى.

وعلى هذا فلا يجب عليك إخبار زوجتك بالعيب الذي في إحدى عينيك، لكن لا مانع من إخبارها بذلك ما لم يترتب عليه ضرر يؤثر على الحياة الزوجية بينكما، وراجع الجواب رقم: ١٢٦١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2235 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.