Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2254

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. رضا المرأة يتوقف عليه نفوذ النكاح

رضا المرأة يتوقف عليه نفوذ النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أخت ووالدي يريد أن يزوجها بولد عمها ولكن أختي لا ترغب في الزواج بابن عمها ووالدي يفعل ذلك لأن أمه تريد ذلك منه. وهناك أناس يريدون أن يتقدموا لخطبة أختي ولكن والدي غير موافق، فأرجو منكم أن تفيدوني بالحكم الصيحح وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يحل للأب أن يزوج ابنته ممن لا تريد الزواج منه، لأن رضا المرأة يتوقف عليه نفوذ النكاح؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم "الثيب" حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها. رواه البخاري.

بل ولو تم عقد النكاح بدون رضاها فهو موقوف على إجازتها، روى ابن ماجه عن بريدة عن أبيه: أن فتاة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي.. ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.

كذلك لو جاء للبنت رجل صالح مرضي دينا وخلقاً فيجب على الأب ألا يمتنع عن تزويجها منه، فإن تكرر منه الرد كان عاضلاً لها، وترتب على ذلك ما ذكره النبي ﷺ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه وهو مرسل وله شاهد عند الترمذي. ... ... ...

فالواجب على هذا الأب ألا يزوج ابنته من لا ترغب الزواج منه وإن كان ابن عمها، وألا يرفض من يخطبها ولو كان من الأباعد إذا كان كفؤاً لها، وقد سبقت فتوى برقم: ٢٨٥٢ - والفتوى رقم: ٣١٤٥ وفيهما بعض التفصيل فراجعهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2254 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.