Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2258

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. لا بأس في زواج الصغير أو الكبير من الصغيرة، والعكس

لا بأس في زواج الصغير أو الكبير من الصغيرة، والعكس

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشريعة في تعيين زوجين منذ الصغر.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا بأس في زواج الصغير من الصغيرة، وكذا زواج الكبير من الصغيرة والعكس، ومن باب أولى جواز تعيين من أريد تزويجها للصغير من غير إبرام لعقد الزواج، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: ٢١٣٦١ ١٣١٩٠ ١١٢٥١

إلا أن الأفضل هو البعد عن ذلك لما قد يترتب عليه من مفاسد في المستقبل، مثل ربط علاقات غير مشروعة قبل الزواج، ومن ذلك أنه قد يغير أحد الطرفين رأيه فيحصل للطرف الآخر بسبب ذلك من انكسار القلب والهم والغم ما كان تجنبه أولى.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2258 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.