Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2344

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. قبول أو رد الخاطب العامل في (الرهان) ينبني على نوعيته

قبول أو رد الخاطب العامل في (الرهان) ينبني على نوعيته

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقدم لخطبة أختي رجل يعمل رئيس مصلحة في مؤسسة للرهان الرياضي فهل توافق على هذه الخطبة؟ علما أن الرجل له أخلاق حسنة؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المال المجموع للمراهنة - كله أو بعضه - مدفوعا من قبل المتسابقين، فهذا قمار وهو حرام، ولا يجوز العمل في هذا المجال، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:٢] .

وإذا كان المال المجموع للمراهنة مدفوعاً من قبل الدولة أو جهة أخرى، فلا حرج في ذلك، ولا حرج في العمل في هذا المجال، إلا إذا كان هناك محاذير أخرى.

وعليه، فإذا كان الرجل المتقدم لأختك مستقيماً في دينه وأخلاقه، والمراهنة التي يعمل فيها على الصورة المشروعة المذكورة آنفاً، ولا توجد في هذا العمل ممارسة محرمات أخرى، فلا بأس في قبول أختك لخطبته ونكاحه، بل إن مثل هذا الرجل منهي عن رده شرعاً.

وانظر الجواب رقم: ٣١٤٥، والجواب رقم: ٣٣٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2344 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.