Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2348

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين

الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شخص متدين أرغب فى الزواج من فتاة من قرية أخرى لكنهم لايزوجون بناتهم إلا من أبناء عمومتهن وإذا حدث غير ذلك يعتبر هذا الزواج عارا على أبيها وإخوتها، ولقد قام أحد إخوتها بتهديدي مع أن نيتي صافية وأريد الزواج منها.. الغريب أن هذه القبيلة تفخر بأنها من الأشراف ومن أحفاد الرسول فماذا أفعل هل ألتجئ إلى المحكمة كما ورد فى الفتوى ٩٩٨؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكما هو مبين في الجواب رقم: ٩٩٨ أن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين، بغض النظر عن القبيلة أو البلد أو النسب.

والمرأة إذا منعها وليها من الزواج ممن هو كفء لها، فلها حينئذ أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية، لكن هذا ليس من حقك أنك، إلا إذا وكلتك هي بالترافع عنها عند المحكمة.

لكن ننصحك بأن لا تقوم بهذا الأمر درءاً للمشاكل وبعداً عن النزاع، واستعن على أبيها وإخوتها بمن تظن أنه لهم قدرة على إقناعهم، وإلا فابحث لك عن فتاة أخرى، ولعل في ذلك خير لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2348 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.