نكاح المهاجرة إلى ديار الكفر
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم.
ما حكم الزواج بمهاجرة إلى بلاد الكفر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المهاجرة مسلمة ذات دين وخلق، فلا حرج عليك بالزواج منها، بشرط: أن يقوم على زواجها وليها، أو وكيله. مع التنبيه لحكم الإقامة في بلاد الكفر. وانظر في ذلك الجواب رقم: ٢٠٠٧.
وإن كانت هذه المهاجرة غير ملتزمة بأخلاق وأحكام الإسلام، فلا ننصحك بالزواج منها، وابحث عن غيرها، لقول النبي ﷺ: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ شوال ١٤٢٢