Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2367

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. حكم وصية الأب لابنته بالزواج من رجل تكرهه

حكم وصية الأب لابنته بالزواج من رجل تكرهه

[السُّؤَالُ]

ـ[١-هل يجوز للأب أن يوصي ابنته بالزواج من شخص معين حتى وإن كانت كارهة ذلك وهل لو خالفت هذه الوصية سيغضب عليها والدها وبالتالي يغضب عليها الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن الوالد يجوز له أن يوصي ابنته بالزواج من شخص معين حيث رأى فيه المصلحة والكفاءة -فكما أن له أن يزوجها به في حياته، فله أن يوصيها بالزواج به بعد مماته.

ولا شك أن إنفاذ تلك الوصية من البر وحفظ العهد، إذا كان الشخص الموصى بالزواج به مرضياً ديناً وخلقاً، وإذا كان على خلاف ذلك فلا يجوز الزواج به أصلا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا كان غير مرضي عند البنت لا لقلة دين، فلا يلزمها إنفاذ الوصية بالزواج منه، ولا تعد عاقة بذلك، فقد ثبت أن جارية بكراً أتت رسول الله ﷺ وقالت: إن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله ﷺ.

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه،

وإذا ثبت التخيير لمن زوجها أبوها بالفعل بسبب كرهها لزوجها، فغيرها ممن لم تتزوج أولى بالتخيير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2367 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.