Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2396

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. اختيار الزوجين ١١١١
  5. لا تجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترغب فيه

لا تجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترغب فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم إجبار البنت على الزواج من شحص دون موافقتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا تجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترغب فيه لما في ذلك من مخالفة أمر النبي ﷺ، ولما ينشأ عنه من مشاكل وعدم استقرار في الحياة الزوجية ذلك لأدلة كثيرة منها ما في صحيح مسلم والمسند والسنن عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". وفي الصحيحين والمسند عن أبى هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت" وفي المسند وسنن الدارمي عن أبى موسى أن النبي ﷺ قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم ُتكره>. ومن أهل العلم من أجاز جبر الأب أو وصيه للبكر خاصة وهو مذهب المالكية.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2396 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.