Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2411

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. الزواج من غير المسلمين ١٢٢
  5. لا يقبل غير المسلم خاطبا ما لم يدخل في الإسلام

لا يقبل غير المسلم خاطبا ما لم يدخل في الإسلام

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدم لخطبة خالتي رجل غير مسلم وهو يريد الدخول في الإسلام, فما هي المراحل التي يجب عليه القيام بها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الرجل لم يسلم بعد فلا يصح أن يخطب مسلمة، فزواج المسلمة من غير المسلم باطل بالإجماع، أما إذا أسلم ورضيتم دينه وخلقه فلا مانع من الزواج منه.

وأما ما يجب عليه للدخول في الإسلام فهو النطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما والانقياد والعمل بمدلولهما. وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٢٣٤١٦ وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2411 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.