Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2470

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. الزواج من غير المسلمين ١٢٢
  5. دلالة الواقع على كراهة نكاح الكتابية

دلالة الواقع على كراهة نكاح الكتابية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من أوكرانية غير مسلمة، وقد اشترطت علها أن يتبع الأبناء لي دينا ووافقت، والآن بعد أن أنعم الله علينا بولد عمره ٥ سنوات تقول إنه نصراني وتمنعني من تعليمه الإسلام، وتقول لي إنها تريدني ولكن دون أن يكون الولد مسلما، علما بأني أقيم في أوكرانيا والقانون معها، فلا أدري ماذا أفعل؟ أجيبوني بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن يتزوج المسلم بامرأة مسلمة ليحصل الوفاق والانسجام، ويتربى الأبناء تربية إسلامية سوية، ويجوز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية (يهودية أو نصرانية) إذا كانت عفيفة، ولكن نص العلماء على كراهة ذلك.

قال النووي ﵀ في منهاج الطالبين: وتحل كتابية لكن تكره حربية، وكذا ذمية على الصحيح.

وقال الشربيني في مغني المحتاج شارحاً للعبارة السابقة: ولكن تكره حربية ليست بدار الإسلام، لما في الإقامة في دار الحرب من تكثير سوادهم، ولأنها ليست تحت قهرنا، ولما في الميل إليها من خوف الفتنة، وكذا تكره ذمية على الصحيح لما مر من خوف الفتنة. ا. هـ

وفي مثل حال السائل تظهر جلياً صحة أقوال فقهاء المسلمين في التنفير من زواج الكتابية في بلادهم.

أما الولد بين الزوجين، فإنه يتبع أشرفهما ديناً، فالولد في هذه الصورة مسلمٌ قطعاً، سواء شرط على أمه ذلك أم لم يشرط، وإذا بلغ واختار دين أمه والعياذ بالله من ذلك، فإنه يكون مرتداً وليس كافراً أصلياً، وبهذا يظهر عظم الخطر الذي يتعرض له هذا الولد، وهذه أمانة ومسؤولية في عنق أبيه، والله ﷿ يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:٦] .

والنبي ﷺ يقول: ما من راعٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.

فنوصي الأخ السائل بأن يتقي الله ﷿ في ولده، ويجتهد في تخليصه من هذه الأم بأي سبيل، ويطلقها بعد ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2470 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.