Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2487

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. الزواج من غير المسلمين ١٢٢
  5. حكم نكاح صاحبة المعتقد الفاسد

حكم نكاح صاحبة المعتقد الفاسد

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مسلم سني أحببت فتاة تنتمي لمذهب يعتقد أهله اعتقادات مناقضة للإسلام كاعتقاد أن الله حل في علي بن أبي طالب وأن علياً خلق محمداً ﷺ، واعتقاد تناسخ الأرواح هل يجوز الزواج منها مع العلم أنها لاتصلي وتتبرج]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك الزواج من هذه الفتاة إذا كانت على ما ذكرت إلا أن تتبرأ من هذه الاعتقادات وتلتزم بالإسلام، وتؤدي الصلوات الخمس، فإن فعلت ذلك جاز لك الزواج بها.

وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم علاقة حب مع امرأة لا تحل له، وأن يحذر من ذلك أشد الحذر، فإن هذا باب من أبواب الفجور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2487 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.