Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2501

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. الزواج من غير المسلمين ١٢٢
  5. لا يجوز لكافر التزوج بمسلمة بإجماع العلماء

لا يجوز لكافر التزوج بمسلمة بإجماع العلماء

[السُّؤَالُ]

ـ[خالتي تزوجت من رجل إيطالي ولم ترنا العقد الشرعي علما أنه تختم لكنه لا يصلي ولا يصوم أماالتوحيد فلا ينطق بالشهادة ويتكلم عن المسيح كثيرا أفتونا مأجورين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الرجل لم ينطق بالشهادتين ولم يصل، فإنه لم يدخل في الإسلام، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالكافر، لقول الله ﵎: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) [البقرة:٢٢١] .

ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) [الممتحنة:١٠] .

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج بمسلمة.

وعليه، فيجب عليكم إنكار هذا الزواج، والسعي الحثيث في إبطاله، وبذل الوسع في ذلك بكل ما أتيح لكم من وسائل، بما في ذلك رفع أمر هذه المرأة إلى المحاكم الشرعية عندكم.

وراجع الجواب رقم: ٨٨٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2501 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.