Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2525

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. الزواج من غير المسلمين ١٢٢
  5. لا يصح نكاح كتابية غير محصنة

لا يصح نكاح كتابية غير محصنة

[السُّؤَالُ]

ـ[سألني مسلم عادي كان قد تزوج بيهودية في جاهليته دون أي عقد شرعي أو عرفي وعاش معها حياة زنى أنجب منها ثلاثة أولاد،السؤال: يريد أن يعقد عقدا شرعياً ما حكم الأولاد والحياة الزوجية المستقبلية؟ افيدوني بارك الله فيكم ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ... على هذا المسلم أن يعلم أن الزنا ذنب عظيم فقد قال عنه الله جل وعلا " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا "، فأول واجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يكثر من أفعال الخير فبقاؤه هذه المدة الطويلة على ممارسة فاحشة الزنى مع هذه المرأة أمر خطير. أما عن زواجه من هذه المرأة في المستقبل ـ فهذا غير جائز له ـ وإن كانت كتابية (يهودية) لأن شرط زواج المسلم من الكتابية أن تكون محصنة والمحصنة هي العفيفة وما دامت قد رضيت أن تقيم معه على ممارسة الفاحشة فترة تنجب فيها ثلاثة أولاد فهي أبعد ما تكون عن الإحصان. فعليه أن يبتعد منها. وأما عن الأولاد فلا علاقة له بهم لأنهم أبناء زنى فلا يرثونه ولا يرثهم ولا ارتباط له بهم في الشرع ولا ينسبون إليه ما دام لم يرتبط بأمهم بعلاقة شرعية. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2525 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.