Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2575

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. الخطبة وما يتعلق بها ١٠٠٨
  5. أنت مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه

أنت مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة عن قصة حب كبيرة ورزقت بولد ـ ما شاء الله ـ وزوجي يعيش في أمريكا منذ ولادة ابني آدم وعمره الآن سنتان ونصف ولم يتصل ولم يعل ابنه حتى بدرهم واحد تركه في بطني في الأسبوع الأول وولد في غيابه والآن أعيش وحيدة مع ابني، فهل ما زلت زوجته؟ أم حرمت عليه؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من شك في أن ما فعله زوجك من قطع الصلة معك وعدم الإنفاق عليك وعلى ابنك كل هذا المدة يعتبر خطئا كبيرا منه، إلا أن جميع ذلك لا يحصل بمجرده طلاق الزوجة أو تحريمها على زوجها.

فما دام زوجك لم يطلقك أو يخالعك أو يحكم بالطلاق أو الخلع قاض مسلم فأنت لا تزالين في عصمته، وانظري الفتوى رقم: ٩٧٥٦١.

لكن إذا كنت متضررة من غياب زوجك فلك أن ترفعي أمرك للمحكمة الشرعية لطلب الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: ١٠٢٥٤

كما أنّ ترك زوجك للإنفاق عليك وعلى ولدك يسوّغ لك طلب الطلاق، قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. المغني.

وانظري الفتوى رقم: ٦٠٣١٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2575 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.