Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 753

  1. القرآن الكريم ٣٠٦٩
  2. مقدمات في القرآن ١٠٣٨
  3. فضل وآداب تلاوة القرآن وتعلمه ٧٥٤
  4. لا يشترط الحجاب لتلاوة القرآن

لا يشترط الحجاب لتلاوة القرآن

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك عدة أسئلة

١ - هل تجوز للمرأة قراءة القرآن بدون حجاب؟

٢ - هل تجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن دون لمس المصحف؟

٣ - أردت التبرع للمسجد بمكنسة كهربائية هل أحضرها أم أضع مالا بدلا منها للاستفادة من ذلك مع العلم بأني قلت ذلك السنة الماضية هل علي كفارة لسبب طول المدة وماهي إن كانت توجد كفارة؟

٤ - يبعد أهل زوجة عن مكان إقامتي حوالي ٢٥٠ كم وحين أذهب إليهم أبقى أسبوعا وأكثر، هل يجوز لي تقصير الصلاة أم لا خلال مدة الزيارة.

٥ - أخ يشتم أخته بسبب زوجته وهذا أكثر من سنتين تقريبا ولا يريد أحد منهم التحدث مع الآخر ما حكمهم في الإسلام؟

٦ - هل تجوز مداعبة الزوجة أثناء فترة الحيض؟

٧ - ما حكم المانع للحمل بسبب صحي أو غير ذلك؟

... انتهت الأسئلة ... *

الرجاء الرد السريع على العنوان المذكور ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع للمرأة من أن تقرأ القرآن بدون حجاب، إذ ليس يشترط الحجاب لتلاوة القرآن، وإنما يشترط الحجاب للصلاة إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب عليها، سواء كان ذلك أثناء قراءة القرآن أم لا، وراجع الجواب: ٢٣٧٩.

ثم إن العلماء قد اختلفوا في قراءة الحائض القرآن دون مس للمصحف، والذي نراه راجحا أن لها ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: ١٢٨٤٥.

ثم إن المكنسة التي أردت التبرع بها للمسجد، إن كنت أردت ذلك تطوعا كما هو ظاهر دلالة لفظ التبرع، فليس عليك شيء في تأخيرها أو إبدالها بمال، وإنما يستحب لك أن تفعل من ذلك ما هو أصلح للمسجد.

وإن كنت التزمت ذلك فإنها تصير في حكم النذر، وعليك أن تفي بنذرك كما التزمت.

روى البخاري ومالك وأصحاب السنن من حديث عائشة أن رسول الله ﷺ قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وليس عليك في التأخير كفارة إلا أن تكون حددت أجلا وتأخرت عنه، فعليك حينئذ كفارة يمين، مع وجوب الوفاء بالنذر، وراجع الفتويين رقم: ١٩٢٧٠، ورقم: ٢٦٩١٠.

ثم إن المسافر لا يقصر الصلاة إن نزل بمكان به زوجة مدخول بها أو نوى إقامة أربعة أيام فأكثر، وراجعه في الفتوى رقم: ١٣١٤٨. فليس لك -إذا- أن تقصر الصلاة إلا في ذهابك ورجوعك، وأما خلال إقامتك فلا.

وعن سؤالك الخامس فإن شتم المسلم أيا كان لا يجوز، وأحرى إذا كان أختا.

روى الشيخان من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.

وكما لا يجوز شتم المسلم، فإن قطيعة الرحم هي الأخرى محرمة، ويكفيها إثما أنها توجب قطيعة الله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٣٩١٢.

ثم إنه لا مانع من استمتاع كل من الزوجين بالآخر بشرط تجنب الإيلاج في القبل أثناء الحيض، أو في الدبر مطلقا، وراجع فيه الفتوى رقم: ٣١٣٩٠.

ثم عن سؤالك السابع نحيلك على الفتوى رقم: ٦٣٦.

والله أعلم.

... ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 2، ص 753 (SanadKitab #27107, hlm. urut 6681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.