Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2734

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. الخطبة وما يتعلق بها ١٠٠٨
  5. حكم هجر الوالد تارك الصلاة ومتعاطي المحرمات

حكم هجر الوالد تارك الصلاة ومتعاطي المحرمات

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد هجرت أبي، لانه لا يصلي ولا يريد أن يكف عن شرب البيرة، فأنا متزوج، ولا أريد أن ترى زوجتي ما يفعله أبي. أفيدونى: فهل علي وزر قطع صلة الرحم أم لا؟ وماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ـ أيها السائل ـ أن تهجر أباك لأي سبب كان ـ سواء كان مسلما أو كافرا ـ وتصديق ذلك من كتاب الله قوله سبحانه: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿لقمان:١٥﴾ .

فإذا كان أبوك تاركا للصلاة أو متعاطيا لبعض المحرمات، فالواجب عليك أن تنصحه برفق ولين، فإن لم يستجب لك وأصر على معاصيه فله عليك حق المصاحبة بالمعروف، ولكن لا تكن عونا له على معصيته، وعليك أن تفارقه وقت ارتكاب المعصية.

وما تذكر من عدم رغبتك في رؤية زوجتك له وهو على هذه المنكرات لا يستلزم هجرانك له، فيمكنك أن تصطحبها معك لزيارته في الوقت الذي تعلم منه عدم مقارفته لهذه الفواحش، فإن تعذر ذلك فاذهب أنت بمفردك لزيارته، فإن زوجتك لا يجب عليها صلة أبيك، أما أنت فلا يسعك إلا صلته وبره. وراجع الفتويين رقم: ٥٠٨٤٨ ورقم: ٤٩٠٤٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2734 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.