Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2756

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. التوبة النصوح تهدم ما قبلها

التوبة النصوح تهدم ما قبلها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة منتقبة أبلغ من العمر ٢٠ سنة، وفي السنة الرابعة من كلية التجارة تعرفت على شاب في سنتي الأولى قبل أن أكون متدينة وقبل ما ألبس النقاب، المهم أنني أحبيته فجاء مرة فلمسني ـ والحمد لله ـ إلى حد الآن أنا بكر، فجاء ليتقدم إلى خطبتي عند أبي فقال له أبي تقدم لها بعد ما تتخرج، وبعده تقربت من الله ولبست النقاب، فجاء إلى الكلية يريد أن أخلع النقاب وألبسه بعد الزواج، ويريد أن يلمسني فرفضت وقلت له: اتق الله إنه حرام، إنه لا يشعر بهذا الكلمة، وأنا أريد أن أتوب من الزنا، فهل سيقبل مني الله؟ وماذا أفعل مع هذا الشاب؟ فهو لا يريد أن يبتعد عني فماذا أقول له؟ وكيف أبتعد عنه؟ وإن جاء شخص آخر وسألني إن كنت أعرف شخصا قبله فماذا أقول له؟

أرجو الرد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله جل وعلا مما كان منك من زلل في علاقتك بهذا الشاب، ولا تتحقق توبتك إلا بقطع كل علاقة لك به، فلا تقابليه ولا تحدثيه، وإن تعرَّض لك في الكلية أو الشارع فكوني معه في غاية الحزم، وهدديه بفضحه وكشف أمره، فإن لم ينته فعليك أن تبلغي من يملك كفه عن ذلك ـ سواء من أرحامك أو من السلطات المختصة.

علما بأن مجرد لمس الرجل للمرأة ولمسها له ـ وإن كان من الأمور المحرمة المنكرة ـ إلا أنه لا يعد من الزنا الأكبر الذي يوجب الحد، وإنما يطلق عليه لفظ الزنا مجازا، كما قال رسول الله ﷺ: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنَّى وتشتهي، والفرْج يصدق ذلك كله ويكذبه. رواه البخاري ومسلم.

قَالَ اِبْن بَطَّال ﵀: سُمِّيَ النَّظَر وَالنُّطْق زِنًا، لأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزِّنَا الْحَقِيقِيّ؛ وَلِذَلِكَ قَال: وَالْفَرْج يُصَدِّق ذَلِكَ أوَيُكَذِّبهُ. انتهى.

أما الزنا الحقيقي الموجب للحد فلا يتحقق إلا بالإيلاج.

فإن تقدم لك شخص آخر وتوسمت فيه الدين والخلق، فلا حرج عليك في قبوله زوجا لك، بل الأولى المبادرة إلى الزواج تجنبا للفتن وفرارا من هذا الفساد الذي عم وانتشر، ولا يجوز له أن يسألك عن ماضيك ولا ما كان منك، فإن حدث وسألك فلا تخبريه بذلك مطلقا مهما ألح أو كرر طلبه، بل استري على نفسك واستعملي معه التورية والمعاريض.

وراجعي شروط التوبة الصادقة في الفتوى رقم: ٥٤٥٠، وضوابط الدراسة المختلطة في الفتوى رقم: ٥٣١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2756 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.