Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2765

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. عورة المرأة أمام الرجال الأجانب عنها

عورة المرأة أمام الرجال الأجانب عنها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو رأي المذاهب الأربعة بخصوص ملبس المرأة وعورتها؟ فهل هي الوجه والكفان؟ أم هي كل البدن؟ وهل تختلف هذه الفتوى من دولة إلى أخرى؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمكنك مراجعة عورة المرأة أمام محارمها من الرجال في الفتوى رقم: ٥٩٩، وعورتها أما النساء في الفتوى رقم: ٧٢٥٤.

وأما عورتها أمام الرجال الأجانب فهي جميع بدنها، واختلف في الوجة والكفين، وقد سبق لنا بيان أقوال المذاهب الأربعة فيما يتعلق بالوجه والكفين من المرأة، وهل تجب تغطيتهما أولا تجب؟ وبينارجحان وجوب تغطيتهما، فراجع الفتوى رقم: ٤٤٧٠.

ولا تختلف الفتوى في هذا بين بلد وآخر ـ سواء كان من بلاد الكفرأو من بلاد الإسلام ـ نعم قد يكون من المناسب أحيانا وفي ظروف خاصة أن تفتى المرأة بجواز كشف الوجه والكفين إن كان يلحقها من ذلك ضرر لازم لا سبيل للانفكاك عنه، كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٢٥٧٧٧.

وهذا لا يغير في أصل الحكم وهو الوجوب، ولذا فإذا زال عنها هذا العذر وجب عليها أن ترجع إل الأصل وهو التغطية.

ويمكنك مراجعة الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة في الفتوى رقم: ٦٧٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2765 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.