Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2776

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم نظر المرأة إلى شاب

حكم نظر المرأة إلى شاب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل علي إثم إذا كنت قد رأيت بأن شابا معينا في رؤيا (أحسبها كذلك لأنها كانت واضحة) سيكون زوجا لي. فهل علي إثم إذا نظرت إلى هذا الشاب مع العلم بأني أدعو أن يكون زوجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الله النساء كما أمر الرجال بغض البصر، قال الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. ﴿النور:٣١﴾ ، فلا يجوز لك إطلاق بصرك في هذا الشاب، لما يترتب على ذلك من الفتنة إلا عند الخطبة، وانظري لذلك الفتوى رقم: ١٥١٩٦.

أما دعاؤك بأن يكون زوجاً لك فلا حرج فيه، لكن الأولى أن يكون دعاؤك بسؤال الله أن يرزقك الزوج الصالح عموماً، فإن ما فيه الخير يعلمه الله وحده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2776 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.