Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2810

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم تكلم الزوج مع أخت زوجته والجلوس معها

حكم تكلم الزوج مع أخت زوجته والجلوس معها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم مصافحة أخت الزوجة والجلوس والحديث معها داخل البيت في حضور الزوجة طبعاً؟ والركوب في سيارة واحد مع وجود الزوجة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخت الزوجة ليست من المحارم فهي أجنبية وإن كانت محرمة مؤقتا، ومصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٠٢٥.

أمّا الجلوس والحديث معها وركوبها معه في السيارة في وجود الزوجة فلا مانع منه إذا أمنت الفتنة، وروعيت حدود الشرع من الالتزام بالحجاب الشرعي، وغض البصر، واجتناب الخضوع بالقول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2810 (SanadKitab #27107, hlm. urut 66983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.