Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2836

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا يجوز للأب الخلوة بمن أراد خطبتها لابنه

لا يجوز للأب الخلوة بمن أراد خطبتها لابنه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لرجل أن يتكلم مع فتاة يريد أن يخطبها لابنه من قبل أن يتقدم لخطبتها ومع عدم وجود محرم؟.

أفيدونى أفادكم الله، مع العلم أنها منتقبة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل المذكور الخلوة بتلك الفتاة لغرض خطبتها لابنه ولو كانت منتقبة، وإنما يجوز له الكلام معها في هذا المجال بحضور محرَم لها، وأن يقتصر في كلامها على قدر الحاجة من غير خضوع منها بالقول مع ارتدائها الحجاب الكامل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٣٥٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2836 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.