Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2838

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. لا يجوز النظر إلى الأجنبية محجبة أو غير محجبة إلا لضرورة أو حاجة

لا يجوز النظر إلى الأجنبية محجبة أو غير محجبة إلا لضرورة أو حاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النظر إلى وجه ويدي المرأة الأجنبية المحجبة حجابا واسعا فضفاضا ولكن تكشف وجهها ويديها وبغير شهوة حرام أم حلال للضرورة؟ مثل الحديث مع المرأة، أم أن الأفضل أن تغض بصرك حتى لو كنت تكلمها للضرورة؟.

وهل النظر في وجه المنتقبة التي تظهر العينين من غير شهوة حرام؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية لغير ضرورة أو حاجة، سواء كانت متحجبة أو غير متحجبة، وبشهوة أو بغيرها فقد أمر الله- ﷿ عباده المؤمنين بغض البصر فقال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿النور:٣٠﴾ .

أما إذا كان النظر أو الحديث لضرورة أو حاجة فإنه لا حرج فيه بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: ١٥٦٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2838 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.