Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2843

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم مصافحة المرأة ابن أخت زوجها

حكم مصافحة المرأة ابن أخت زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[في البداية أود أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على فعل الخيرالكثير الذي تقدمونه للمشتركين الكرام وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.

س١- هل يجوز للمرأة أن تصافح ولد أخت زوجها؟ وماذا ينبغي لها إذا مد هذا الولد يده لمصافحتها؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المصافحة بين المرأة وبين من ليس محرما لها محرمة شرعا باتفاق أهل العلم إذا كان ذلك بين شابين وإذا خيفت الفتنة.

ويجب على كل من الطرفين أن يقدم رضى الله والتمسك بطاعته على عادات الناس فقد قال الله تعالى: يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿التوبة:٦٢﴾ .

وجوز بعض أهل العلم مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ولكن الأولى هو الالتزام بالأحوط المتفق عليه.

ففي حديث مسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعليك أن تعلمي أن مجرد كون هذا الشاب ولد أخت زوجك لا يسوغ لك مصافحته فليس محرما لك، بمجرد كونه ابن أخت زوجك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2843 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.