Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2856

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم اتصال الرجل مع القريبة وخروجها معه بدون علم زوجها

حكم اتصال الرجل مع القريبة وخروجها معه بدون علم زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أعرف شخصا يقوم بالاتصال بقريبة له أكثر من ١٠ مرات في اليوم، وأحيانا يكون الاتصال في منتصف الليل وذلك دون علم زوجته، ودون علم زوج قريبته، وهو يتصل بها لأنه يقدم لها خدمات، وأحيانا يقوم بتوصيلها إلى مشاوير خاصة بها في سيارته كذلك دون علم أحد.فهل ما يقوم به جائز شرعا أم يدخل في الحرمات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المرأة أجنبية على هذا الرجل- كما هو الظاهر- أي ليست من محارمه، فإنه لا يجوز له محادثتها لغير حاجة، وتكرر محادثته لها على الوجه المذكور مما يدل على أن هنالك أمرا مريبا، وهو منكر بلا شك، هذا بالإضافة إلى ما ذكر من كونه يقوم بتوصيلها في سيارته فهذا منكر آخر؛ إذ أن ركوب المرأة وحدها في سيارة مع رجل أجبني عنها يعتبر نوعا من الخلوة كما هو موضح بالفتوى رقم: ٦٨٣٤١.

ثم إن هذه المرأة إن كانت تخرج بغير إذن زوجها هو فهي عاصية لربها مفرطة في حق زوجها، فالواجب أن ينصحا بأن يتقيا الله تعالى بالكف عن ذلك، فإن انتهيا فالحمد لله، وإلا فيمكن تهديدهما بإخبار الزوج بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2856 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.