Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2860

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. غض البصر عن الأجنبية أثناء الحديث معها ليس من الكبر

غض البصر عن الأجنبية أثناء الحديث معها ليس من الكبر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية التي تعمل معي في نفس المكتب؟ وهل يعتبر من الكبر إعراضي عنها وهي تكلمني فلا أنظر اليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى أمر بغض البصر عن النساء فقال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. ﴿النور:٣٠﴾ .

وقد عد النبي ﷺ غض البصر من حق الطريق، وليس من الكبر عدم نظر الرجل إلى الأجنبية إذا كان يريد بذلك امتثال الأمر الشرعي، وقد صرح أهل العلم بمنع النظر إلى ما سوى الوجه والكفين اتفاقا، كما صرحوا بمنع النظر إلى الوجه والكفين بشهوة، وكذا إذا كانت تخاف الفتنة بها، بل ذهب كثير منهم إلى منع ترداد النظر للشابة المحرم لغير حاجة، وإلى منع نظر المرأة من فوق الثياب بشهوة.

كما قال الناظم.

ونظر المرأة من فوق الثياب بشهوة من واجبات الاجتناب

وليس بالجائز ترداد النظر للمحرم الشابة إلا لضرر

وراجع الفتويين رقم: ٩٥٥٩١، ٥٠٧٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2860 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.