Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2924

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم النوادي المختلطة وتبادل الرسائل الإلكترونية بين الجنسين

حكم النوادي المختلطة وتبادل الرسائل الإلكترونية بين الجنسين

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من إحدى بلاد الشام، وأدرس بإحدى جامعاتها بكلية الطب، واعتزمنا عمل مشروع تثقيفي صحي وكنت ومجموعة فتيات أعضاء في اللجنة التنظيمية له، ولكن في إحدى المراحل استوجب الأمر دخول شباب للجنة التنظيمية، وكانت هناك عوائق معينة تواجه الفكرة، واقترح عمل اجتماع لممثلي اللجنة التنظيمية عبر برنامج المحادثة عبر الإنترنت-المسنجر- يضم مجموعة من الفتيات والشباب، وذلك لصعوبة الاجتماع في مكان ما.

فما الحكم برأي فضيلتكم بالنسبة لهذا الاجتماع على الشبكة العنكبوتية؟

وما حكم تبادل الرسائل الالكترونية بين شاب وفتاة لغرض تنظيم مشروع، أو التسجيل به؟

وما حكم إقامة النوادي التابعة للكليات المختلفة، والتي تضم شبابا وفتيات على حد سواء يتناقشون فيما بينهم في مناسبات مختلفة أمورا تنظيمية وإدارية، وتنفيذية معينة؟

وهل هناك ضوابط أو شروط معينة؟

بصراحة رفضت الاجتماع لأنني رأيته مخالفا للشرع، لكنني ووجهت بمعارضة من الآخرين، وقد كنت مصرة أن يصطبغ المشروع بالطابع الإسلامي الملتزم لنكن قدوة يحتذى بها ولا نتتبع خطوات الشيطان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدراسة في الجامعات التي يحدث فيها اختلاط محرم، لا تجوز إلا عند الحاجة الشديدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٥٢٣.

والمحادثة بين الرجال والنساء الأجانب، لا تجوز من غير حاجة، كما سبق في الفتوى رقم: ٢٤٢٧٢.

وما ذكرتِه من عمل مشروع تثقيف صحيّ ليس من الحاجة المعتبرة التي تباح من أجلها المحادثة بين الشباب والفتيات، كما أنه يمكن تحصيل هذه المصلحة بوسائل أخرى لا تشتمل على هذا الأمر، فلا يجوز لكم عمل هذه الاجتماعات المختلطة عبر برامج المحادثات، ولا يجوز تبادل الرسائل الالكترونية بين الشباب والفتيات لأجل هذا الغرض.

وأما الاختلاط في النوادي التابعة للكليات فهو أمر غير جائز، لعدم وجود الحاجة المعتبرة، ولما ينطوي عليه ذلك من تعريض للفتن، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٥١٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2924 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.