Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2952

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم العشاء الذي يجمع بين الإخوة وزوجاتهم وأخواتهم وأزواجهن

حكم العشاء الذي يجمع بين الإخوة وزوجاتهم وأخواتهم وأزواجهن

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم الاختلاط مع الأهل مثال عشاء جماعي الأخ وزوجته والأخت وزوجها وأنا وزوجتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في هذا الاجتماع إذا انضبط الجميع بالضوابط الشرعية من حجاب وحشمة وعدم خلوة وعدم خضوع بالقول، وعدم مماسة أو مصافحة وغض الجميع من أبصارهم فقد قال الله ﵎: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ*وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿النور:٣١،٣٠﴾

وقال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿الأحزاب:٣٢﴾

وأما اجتماع الرجال والنساء تحت سقف واحد دون الالتزام بالضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو عدم احتجاب النساء، أو خضوعهن بالقول، ونحو ذلك فهو من الاختلاط المحرم.

وبناء عليه، فلا حرج عليكم في تلك الاجتماعات العائلية إذا ما انتفت الخلوة المحرمة، وكانت كل من المرأتين الأجنبيتين في حجابهما الشرعي، ولم يكن هناك خضوع بالقول، ولا خروج عن الآداب الشرعية، وأمنت مع ذلك الفتنة. وأما اذا خشي حصول الفتنة من تعلق الرجال بالنساء أو النساء بالرجال عند ذلك فإنه يدخل الأمر في حيز المنع، ثم إنه لا شك أن الأولى هو انفراد السيدات في حجرة ليتعشين وينبسطن بعيدا عن الرجال.

هذا، وليعلم أن أقارب الأزواج بالنسبة للنساء مثل غيرهم من سائر الأجانب، بل قد ورد من الشارع الحكيم التنصيص على التحفظ منهم والنهي عن دخولهم على المرأة منفردة، ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو أخو الزوج أو قريبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2952 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.