Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2964

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حول انفراد المرأة مع السائق

حول انفراد المرأة مع السائق

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة قمت بتسجيل في حلقة تحفيظ في الحرم، واتفقت مع الوالدعلى أن يقوم هو بإيصالي إلى الحرم، وبعد أن تمت المقابلة وتم قبولي رفض أبي أن يوصلني وشدد علي، فهل إذ ذهبت مع سائق أكون آثمة. وأرجو منكم الدعاء لي لأني أمر بحالة لا يعلمها إلا الله بسبب هذا الموضوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن انفراد المرأة مع السائق وحدهما من الخلوة المحرمة شرعا، وبناء عليه فلا يجوز لك الذهاب مع السائق وحده، لكن إن وجدت من تنتفي به الخلوة ولو كان امرأة أخرى في غير ريبة جاز. والأولى هو أن تسعي في محاولة إقناع أبيك وتوسيط من له وجاهة عنده ليستجيب ويعينك على الخير وتعلم العلم النافع، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا فلا يجوز لك الذهاب مع السائق وحده إلا أن تجدي من يرافقك معه ممن تنتفي به الخلوة.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاى ذات الأرقام التالية: ١٨٢٨٨، ١٠٧٩، ٦٣٠٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2964 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.