Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2984

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم خروج المرأة مع زميل العمل

حكم خروج المرأة مع زميل العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم خروج امرأة متزوجة مع زميلها بالعمل بسبب وبدون سبب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط جواز العمل للمرأة ألا يكون فيه خلوة أو اختلاط محرم بالرجال الأجانب، والعلاقة بين الرجال والنساء الأجانب قد وضع الشرع لها حدوداً وضوابط، فمنها الأمر بغض البصر، ومنها أن الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية لا يكون إلا عند الحاجة المعتبرة شرعاً، مع مراعاة الاحتشام والجدية والبعد عن كل ما يثير الفتنة من الخلاعة والليونة وإزالة الكلفة.

والأصل أن الصداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية غير جائزة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٩٤٥.

أما عن سؤالك فلا يجوز خروج المرأة مع رجل أجنبي ولا نقول زميلها لأنه لا يجوز لها اتخاذ زميل أجنبي، وهذا في حق المرأة عموما وهو في حق المرأة المتزوجة آكد.

لكن إذا دعت حاجة إلى خروج المرأة مع رجل أجنبي فيجب أن يكون معها ذو محرم، تؤمن معه الفتنة، وأن تتقيد بما ذكرناه من ضوابط الخروج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2984 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.