Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2989

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الأرملة كغيرها تحتجب عمن ليسوا محارم لها

الأرملة كغيرها تحتجب عمن ليسوا محارم لها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة الأرملة أن تكشف على الرجال مثل زوج الأخت, أبناء الأخت, زوج ابنتها, زوج بنت الأخ, أبناء الأخ, ابن أخت الزوج المتوفى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ذكر من الرجال ليسوا سواء بالنسبة للمرأة فمنهم المحرم الذي يجوز له أن يرى منها ما يرى المحرم من محرمه مثل كشف الرأس والأطراف، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٩٩.

والمحارم من هؤلاء المذكورين هم أبناء الأخت وأبناء الأخ وزوج البنت، وأما زوج الأخت، وزوج بنت الأخ، وابن أخت الزوج فإنهم أجانب عنها، فلا يجوز لها أن تكشف عن شيء من بدنها أمامهم.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٢٠٥٦، ٣٨١١٧، ١٩٤٢٨، ٣٢٢٤٠، ٢١٥٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2989 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.