Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 2992

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم زيارة الرجال للنساء

حكم زيارة الرجال للنساء

[السُّؤَالُ]

ـ[في غياب أبي، يأتي صديق لزيارتنا في البيت مع العلم أنه لا يوجد فيه إلا النساء، فما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزيارة الرجال للنساء الأجانب جائزة بشرط ألا يكون هناك خلوة ولا تبرج ولا خضوع بالقول ولا خوف فتنة، ودعت إليها -مع ذلك- حاجة من صلة رحم وعيادة مريض ونحو ذلك، والدليل على ذلك أن رسول الله ﷺ زار ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: لا أجدني إلا وجعة، فقال: حجي واشترطي. متفق عليه.

وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ أي ترتعدين، قالت: الحمى، لا بارك الله فيها، فقال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما تذهب الكير خبث الحديد.

وقد زار أبو بكر وعمر ﵄ أم أيمن ﵂، فعن أنس ﵁ قال: قال أبو بكر لعمر بعد وفاة النبي ﷺ انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله ﷺ يزورها، فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله ﷺ؟ فقالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله ﷺ، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.

وقد ذكر العلماء أن ضابط الخلوة هو كل اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، وقد ذكر النووي عند شرحه لحديث مسلم أن النبي ﷺ قام على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، والمغيبة هي التي غاب زوجها.

قال النووي: إن ظاهر الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والظاهر عند أصحابنا تحريمه، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك. انتهى كلامه.

وذكر النووي ﵀ أيضاً أن الصبي الذي لا يستحيى منه لصغره لا تنتفي به الخلوة، وقد مثل له بابن سنتين وثلاث، وعلى ذلك فلو كان هناك عدد من النساء يؤمن معهن وقوع المحظور وتنتفي بوجودهن الريبة فقد انتفت الخلوة، ولا حرج حينئذ في هذه الزيارة إذا كانت لحاجة ولم تخش معها فتنة.

وللفائدة في الأمر تراجع الفتوى رقم: ٧٤٥٠٦، والفتوى رقم: ١٠٢٣٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 2992 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.