Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3031

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. عورة المرأة مع المرأة المسلمة

عورة المرأة مع المرأة المسلمة

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء إرسال فتوى عورة المرأة للمرأة لأنه كثر الجدال هذه الأيام لماذا كانت الفتوى سابقا من السرة للركبة والآن عورتها كعورتها عند محارمها، فهل لكثرة الفتن والشذوذ الجنسي الذي تفشى والعياذ بالله بين النساء أم ما زال الحكم أنه من السرة للركبة ويتجاهل ذلك، أم أن فتاوى القياس تكون حسب الزمان والمكان وتغيراته، فأفيدوني أثابكم الله يا فضيله الشيخ؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٧٢٥٤، أن عورة المرأة مع المرأة المسلمة من السرة إلى الركبة في قول جمهور أهل العلم، وعند آخرين أن عورتها مع المرأة المسلمة كعورتها عند محارمها، وأن الراجح قول الجمهور، وهذا التعدد في الأقوال هو نتيجة اجتهاد العلماء في فهم النصوص الشرعية، ولا شك أن فساد الناس وانتشار المعاصي له نظر واعتبار عند الفقهاء في اجتهادهم في الأحكام الشرعية، ولذا أمضى عمر ﵁ الطلاق ثلاثاً لما تساهل الناس في شأنه، وأوجب كثير من العلماء -القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة- تغطيته عند فساد الناس ونحو ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: ٥٠٧٩٤.

فإذا انتشر بين النساء الشذوذ ونحوه فإن القول بأن عورة المرأة مع المرأة كعورتها مع محارمها لهذا الاعتبار ممكن، بل قد يقال ما هو أبعد من ذلك وهو أن عورتها معها كعورتها مع الأجنبي إذا خشيت الفتنة وحصول الفاحشة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3031 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.