Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3033

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. قياس المسلمة الثوب عند خياطة نصرانية

قياس المسلمة الثوب عند خياطة نصرانية

[السُّؤَالُ]

ـ[بخصوص أخذ قياس الثوب عند نصرانية هل لا بأس من أن تأخذ المرأة مقاسات ثوبها عند امرأة نصرانية، أي تقيس الثوب عليها سواء كان هذا الثوب كاشفا قليلا للجسد أو لا. فهل لا بأس من ذلك أم يجب التستر عنها ولا يحل الكشف أمامها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حد عورة المسلمة مع الكافرة، فذهب بعضهم إلى أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة؛ فلا يحرم عليها إلا ما بين السرة إلى الركبة.

وذهب بعضهم إلى أنها لا ترى منها غير ما يبدوعند المهنة وهو الأطراف، وذهب بعضهم إلى أنها كالأجنبي معها؛ فلا ترى منها غير الوجه والكفين، وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم فنرجو أن تطلعي عليها في الفتوى: ٣١٠٠٩، والفتوى رقم: ٧٢٥٤.

وعلى ذلك، فلا يجوز أخذ قياس الثوب عند الكافرة إذا كان يؤدي إلى كشف ما لا يجوز كشفه عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3033 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.