Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3059

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. يريد ترك امرأته ورضيعها في بيت أخيه وزوجته

يريد ترك امرأته ورضيعها في بيت أخيه وزوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مقيم بالدمام فهل يجوز أن أذهب للعمرة وأترك زوجتي وابنتي الرضيعة عند أخي وزوجته المقيمين في نفس المدينة علماً بأن العمرة تستغرق ٣ أيام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخوك محرماً لزوجتك من الرضاع أو كان بيته كبيراً بحيث لا يحصل بينه وبينها خلوة أو اختلاط أو اطلاع على عورة، فلا حرج في ذلك وإلا فلا يجوز، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٨٦٤، ١٠١٤٦، ٢٦٢٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3059 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.