Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3134

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. ضوابط جواز طلب المرأة من أجنبي مساعدتها

ضوابط جواز طلب المرأة من أجنبي مساعدتها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم طلب المرأة من أحد العاملين معها بأن يسند لها معروفاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في ذلك أن أمنت الفتنة، وانتفت الريبة، فقد ساعد صفوان بن معطل عائشة ﵄ وحملها على ناقته حتى أوصلها، لكن لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية، كعدم الخضوع بالقول وعدم الخلوة بها، وأن تكون الخدمة مشروعة، وأمن الافتتان والريبة. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٥٤٠٦، ١٠٧٢، ٦٥٧٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3134 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.