Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3167

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. نظر المرأة للمرأة بشهوة

نظر المرأة للمرأة بشهوة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم نظر المرأة إلى المرأة بشهوة وكيف يمكن التوقف عن هذا، ساعدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نظر المرأة للمرأة بشهوة محرم شرعاً، ويتأكد إذا كان المنظور إليه من العورة، فقد نص أهل العلم على أن كل ما جاز نظره في الأصل يحرم نظره بشهوة، كما قال الناظم:

ولا يبيح نظر المحظور * عدم شهوة لذا المنظور

وكل ما جاز إليه النظر * نظره مع تلذ يحظر

وراجعي في الوسائل المساعدة على غض البصر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٣٨٥٧، ٦٠١١٤، ١٠٤٨٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3167 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.