Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3178

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم خلوة المرأة بعدد من الرجال الأجانب

حكم خلوة المرأة بعدد من الرجال الأجانب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة وحيدة لي إخوتي كل مرة يأتون بأصدقائهم للمنزل غرباء ويسكن معنا ابن عمي يصغرني بسنتين وأحيانا يتركني وحدي معهم في المنزل، أنا متأكدة من أنهم ذوو أخلاق فاضلة، وذوو تربية عظيمة، لكن أنا فتاة متحجبة وأخاف حتى أن يسقط غطاء رأسي من غير إرادة، فماذا أفعل؟ أنا حائرة جدا، أرجو الرد؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج في خلوة المرأة مع عدد من الرجال إذا أمنت الفتنة على الراجح، وإن كان الأولى والأحوط عدمها، فينبغي الاحتراز من بقائك وحدك مع أصدقاء إخوانك ولو أمنت الفتنة ما أمكنك ذلك. وأما سكن ابن عمك معكم فلا حرج فيه أيضا ولو كان بالغا، إن كان لا يطلع على عوراتك وأمنت الفتنة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في خلوة المرأة بالأجانب إذا أمنت الفتنة على الراجح من كلام العلم، لكن ينبغي الحذر والحيطة، وإن كلمت إخوانك في ذلك بأن لا يخلوا بينك وبين أصدقائهم في مكان واحد فهو أولى.

وأما سكن ابن عمك معكم فإن كان بالغا فلا بد من مراعاة جملة من الضوابط الشرعية منها عدم اتحاد الممر وتعدد الحجر واتساعها بحيث لا يطلع على عوراتك ونحو ذلك، وإلا حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة.

وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتوى رقم: ١٠١٤٦، والفتوى رقم: ٣١٠١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3178 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.