Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3196

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم مراسلة النساء الأجنبيات لغير حاجة

حكم مراسلة النساء الأجنبيات لغير حاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب عمري ١٨عاما أقوم بإرسال رسائل جميلة لزوجة صاحبي المتدين هل في هذا شيء محرم؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا تجوز مراسلة النساء الأجنبيات لغير حاجة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن العلاقة بين الرجل والمرأة ينبغي أن تكون مضبوطة بأصول الشرع، فلا ينبغي إقامة علاقة بين رجل وامرأة أجنبيين إلا في ظل زواج شرعي، أو لحاجة معتبرة، وليس لمجرد العبث. وإذا وجدت الحاجة فينبغي أن يكون كل ذلك وفق ضوابط الشرع وحدود الأخلاق والأدب حتى لا تحصل فتنة، لأن الرسول ﷺ حذرنا من الافتتان بالنساء بقوله: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" رواه البخاري ومسلم.

وإن من القواعد الشرعية المسلمة سد الذرائع إلى الحرام، ولذلك فإذا كانت الرسائل المذكورة لغير حاجة فإنها لاتجوز لما ذكرنا. وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى: ١١٧٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3196 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.