Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3215

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. المراسلة بين الجنسين بغرض النفع والمساعدة

المراسلة بين الجنسين بغرض النفع والمساعدة

[السُّؤَالُ]

ـ[تعرفت عن طريق النت على شاب يبلغ من العمر ١٧ سنة يحتاج إلى المساعدة فهو محبط نفسيا ويحتاج لمن يأخذ بيده فهل أنا آثمة لأني كنت أراسله وأوجهه.. للعلم قد بينت له من البداية أني مثل أخته وهو مثل أخي الصغير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في إفادة المسلمة للمسلم أنها جائزة إذا أمنت الريبة لما فيها من نفع المسلم أخاه، وفي حديث مسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقد كان أمهات المؤمنين يعلمن الناس ويفتينهم، ولكنا ننبهك إلى أن الاتصال بالشباب عن طريق النت لا يؤمن معه أن يستدرج الشيطان فاعلته فيجرها من المساعدة إلى ما لا يرضي الله، وقد كان الأولى بك أن ترشدي أحد إخوتك الذكور ليساعده، فإن لم تجدي فساعديه دون أن يعلم أنك أنثى.

وعليه فننصحك بقطع العلاقة مع هذا الشاب، وأن ترسلي له رسالة من بريد غير بريدك المعروف وتطلبي منه أن يراجع المواقع التي تفيد في المشاكل النفسية مثل موقعنا أو الإسلام اليوم أو إسلام أون لاين فسيجد عندهم إن شاء الله تعالى من التوجيهات النافعة ما يكفيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3215 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.