Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3219

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حرمة ممازحة الرجل للأجنبيات

حرمة ممازحة الرجل للأجنبيات

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تغيرت ولا تحبني أمازح أخواتها وأنا أقيم معهم، كيف أتعامل معها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي السؤال غموض لكن إن كان المقصود بالأخوات أخوات المرأة فلا يجوز لهذا الرجل ممازحتهن أو مخالطتهن إن لم يكن محارم من الرضاع، بل لا بد من ضبط تعامله معهن بضوابط الشرع من عدم الخضوع بالقول وعدم الخلوة والنظر المحرم وغير ذلك، وللمزيد من ذلك انظر الفتوى رقم: ٧٥٦٩٠، والفتوى رقم: ١٩٤٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3219 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.