Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3223

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الاختلاط بين الرجال والنساء في مذهب مالك

الاختلاط بين الرجال والنساء في مذهب مالك

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي حدود الاختلاط العائلي حسب مذهب الإمام مالك، وما العمل إذا أصرت العائلة عليه رغم جلاء الضرر منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاختلاط بين الرجال والنساء على الوضع الشائع الآن محرم عند المالكية وعند غيرهم، ولا فرق بين أن يكون هذا الاختلاط في إطار العائلة الواحدة أم لا، ما دام في المجلس رجال أجانب، قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في رسالته وهو يبين أحكام الوليمة: ولتجب إذا دعيت إلى وليمة المُعْرِس إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين. قال النفراوي في شرحه الفواكه الدواني معلقاً: ولا منكر بين أي مشهور ظاهر، كاختلاط الرجال بالنساء. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3223 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.