Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3232

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. مسائل حول الخلوة وما تنتفي به

مسائل حول الخلوة وما تنتفي به

[السُّؤَالُ]

ـ[اطلعت على ما كتبتم حول الاختلاط وحرمة الخلوة بأجنبية.

السؤال: ما هو ضابط الخلوة.

هل وجود شابين، (صاحب المنزل وخادمه) مع شابة أخرى (الخادمة) يعتبر خلوة؟

هل يشترط وجود امرأتين مثلا؟

ماذا لو كانت إحداهن نصرانية، لكن ملتزمة بدينها، هل تنفي الخلوة إذا اجتمعت تلك مع أخرى مسلمة وشاب معهما؟

هل يشترط وجود امرأتين، أم يكفي الأب مع ابنه مثلا مع وجود خادمة في المنزل عند غياب الأم؟

أرجو التوضيح ووضع الضوابط الشرعية لعموم البلوى في مثل تلك الحالات، خاصة عندما تترك الأم المنزل لمشوار مثلا، تاركة الخادمة وزوجها وابنها.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فالخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، ووجود رجل أو امرأة ثقة ينتفي به الخلوة على الصحيح، والصبي المميز له حكم البالغ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلوة عرفها الفقهاء بأنها اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة كذا في الموسوعة الفقهية وغيرها.

وأماعن حكم وجود أكثر من رجل مع امرأة أو العكس وهل يعتبر خلوة فسبق الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: ٣١٠١٤.

وفيه ترجيح انتفاء الخلوة بذلك وجواز ذلك إذا أمنت الفتنة، والصبي المميز له حكم البالغ في انتفاء الخلوة بوجوده كما سبق في الفتوى رقم: ٢٢٢١١.

أما النصرانية فلا تنتفي بها الخلوة، لأن شرط المرأة التي تنتفي بها الخلوة أن تكون ثقة.

قال في حاشية الجمل من كتب الشافعية ﵏: يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما، وهو المعتمد.

وتراجع الفتوى رقم: ٥٠٠٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3232 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.