Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3236

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. الاختلاط المنضبط بالشرع إذا كان لمقصد دعوي

الاختلاط المنضبط بالشرع إذا كان لمقصد دعوي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هذا من الدعوة للإسلام من شيء: الالتقاء بدعاة في مكان يجلس فيه الرجال على جانب والنساء على الجانب الآخر يرون بعضهم. الملتقى في ألمانيا وهو في الأصل لدعوة غير المسلمين لكن الأغلبية الساحقة من المسلمين؟ أرجو منكم التفصيل جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ليس كل اجتماع بين الرجال والنساء يعد محرما، فوجود النساء والرجال تحت سقف واحد وبدون حائل مع تمايز البعض عن البعض، وأمن الفتنة وعدم المماسة مع غض البصر من الجميع، وستر ما يجب سترة لا يحرم، وعلى ذلك فإن كان ما يحصل على هذا النحو فلا حرج فيه وخاصة إذا حقق مقصدا دعويا بيناً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن مجرد وجود الرجال والنساء في مكان واحد مع وجود تمايز بينهما، وأمن الفتنة، لا يعد اختلاطا محرماً، ولكن يجب مراعاة ضوابط الشرع من غض البصر ونحو ذلك، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٨٠٩٢.

وبناء على هذا فإن كل ما يحصل منضبطا بهذه الضوابط فلا حرج فيه وخاصة إذا حقق مقصدا دعويا بينا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3236 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.