Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3254

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. حكم خروج المرأة لحاجتها مع أجنبي عنها

حكم خروج المرأة لحاجتها مع أجنبي عنها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم خروج المرأة لحاجة أو لغير حاجة مع أحد أقاربها الذين لا يحرمون عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل هو قرار المرأة في بيتها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٠٣٦٣، ولا ينبغي لها الخروج إلا لحاجة على أن تراعي ضوابط معينة ذكرناها في الفتوى رقم: ٢٨٠٠٦.

وسبق أنه لا يشترط أن يكون معها محرم عند خروجها ما دامت ملتزمة بتلك الضوابط، وانظر الفتوى رقم: ٢٣٧١٣.

أما خروجها مع غير محرم قريبا كان أو غير قريب فإذا ترتب عليه خلوة بها فلا يجوز، لقوله ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3254 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.