Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 3283

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النكاح ٩٤٧٩
  3. مقدماته ٤٧٨٣
  4. أحكام النظر والاختلاط ١٦٠٠
  5. خلع النقاب أمام الخطيب وزوج الأخت

خلع النقاب أمام الخطيب وزوج الأخت

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديقة تخلع النقاب أمام خطيبها وذلك لأنها تلبسه على سبيل السنة وليس الفرض، فهل هذا صحيح، وما حكم ذلك بالنسبة لزوج الأخت؟.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم النقاب وأدلته وأنه الواجب على الراجح ولاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وقل الورع، وذلك في عدة فتاوى منها: ١٨٨٦٥، وما أحيل عليه فيها نرجو أن تطلعي عليها.

وعلى ذلك فلا يجوز لصديقتك خلع نقابها أمام خطيبها ما لم يتم العقد لأنها مازالت أجنبية عنه، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين: ٥١٩١٤، ٤٤٨٨٢، وما أحيل عليه فيهما.

وأما زوج الأخت فإنه كغيره من الأجانب فلا تجوز الخلوة معه ولا إبداء الزينة أمامه ...

وقد بينا كيف تتعامل المرأة مع زوج أختها في الفتوى: ٣١٣٥٩، نرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 3283 (SanadKitab #27107, hlm. urut 67456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.